شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .

الطعن
رقم ۱۲۲٦۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۱٤⁩

الموجز

إيداع الكفالة خلال الأجل المقرر قانوناً في الطعن بــطـــريــــق النقض متعلق بالنظام العام . مؤداه . تخلفه يترتب عليه بطلان الطعن مطلقاً . م254/1، 2 مرافعات . اختلاف جهة الإيداع لا يستطيل إليه البطلان . علة ذلك . الكفالة من الرسوم القضائية والمستحقة للدولة التي تشرف عليها وزارة المالية . مقتضاه . خضوع تحصيلها للأنظمة التي تضعها الدولة . مؤداه . جواز إيداع الكفالة خزانة المحكمة أو أي جهة تحددها القوانين بشرط تقديم ما يُثبت ذلك قبل انقضاء الميعاد المقرر .

القاعدة

بأن مفاد الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الطاعن بطريق النقض أن يودع المبلغ المشار إليه في هذه المادة على سبيل الكفالة خزينة المحكمة التي تُقدم إليها صحيفة الطعن ولقلم كتاب هذه المحكمة أن يمتنع عن قبولها إذا لم يتم إيداع هذه الكفالة، فإذا قبلها بدونه فعلى الطاعن إيداعها خلال الأجل المقرر قانوناً للطعن، ويُعد هذا الإيداع في حد ذاته أحد إجراءات التقاضي في الطعن بالنقض والمتعلقة بالنظام العام التي يترتب على تخلفها بطلان هذا الطعن بطلاناً مطلقاً دون أن يستطيل هذا الجزاء إلى ما قد يشوب عملية الإيداع من اختلاف الجهة التي يتم فيها عما ورد في هذا النص من تحديد هذه الجهة بالمحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن، باعتبار أن طبيعة هذه الكفالة أنها من الرسوم القضائية أخذاً بعجز المادة سالفة البيان، الذي يُـــقرر أنــــه يُـــعـــفـــى من إيداعها من يُعفى من هذه الرسوم عملاً بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1994 بشأن الرسوم القضائية، وإذ كانت هذه الرسوم مستحقة للدولة كأحد موارد الخزانة العامة لها والتي تُشرِف عليها وزارة المالية، وفي مقتضى ذلك أن كيفية تحصيل هذه الرسوم يخضع للأنظمة التي تضعها الدولة في هذا الشأن، وكان المشرع في سبيل تيسير تحصيل هذه الرسوم أصدر القوانين التي تحقق هذه الغاية ومنها القانون رقم 118 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومؤدى ذلك أنه يجوز للطاعن بطريق النقض أن يودع مبلغ كفالة الطعن خزانة المحكمة التي تُقدم إليها صحيفته أو أيه جهة حكومية أخرى تحددها القوانين واللوائح والقرارات التي تُنظم تحصيل الرسوم المستحقة للدولة ومنها الرسوم القضائية بشرط أن يُقدم الطاعن ما يُثبت بوجه رسمي الإيداع المبرئ لـــذمـــتــــه مــــن ديـــن هـــــذه الكفالة قبل انقضاء الميعاد المقرر قانونًا له، وإلا لحقه الجزاء سالف البيان.

نص الحكم — معاينة

باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مـــــــجـــــــــــــدي جــــــــــــــــــاد               نـــــائـب رئـــيـس الــمحكـمــــةوعضوية السادة القـاضـي/ عــمـر الـهـادي مـعــالـــي      ،       مـــحــمــد مـجــدي الـبسيونـي   وائــــــل الـــطــــنـــــطـــــــاوي      و      محمد حمدي عـــبــد الرحمنبحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد فتحي حنضل.وأمين السر السيد/ حسين محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 28 من ربيع الأول سنة 1442 ه الموافق 14 من نوفمبر سنة 2020.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12267 لسنة 89 ق.المرفوع مـن:……………………..حضر عنه الأستاذ/ ……………….. (المحامي).ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد1…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا