نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مـــــــجـــــــــــــدي جــــــــــــــــــاد نـــــائـب رئـــيـس الــمحكـمــــةوعضوية السادة القـاضـي/ عــمـر الـهـادي مـعــالـــي ، مـــحــمــد مـجــدي الـبسيونـي وائــــــل الـــطــــنـــــطـــــــاوي و محمد حمدي عـــبــد الرحمنبحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد فتحي حنضل.وأمين السر السيد/ حسين محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 28 من ربيع الأول سنة 1442 ه الموافق 14 من نوفمبر سنة 2020.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12267 لسنة 89 ق.المرفوع مـن:……………………..حضر عنه الأستاذ/ ……………….. (المحامي).ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد1…

