شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة " .

الطعن
رقم ۱۳٥٤٤ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۱۲/۲٦⁩
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱٥۲

الموجز

قبول الطلب العارض من المدعى بغير إذن المحكمة . لازمه . تناوله ذات النزاع بالزيادة أو الإضافة من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء موضوعه . اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه معاً. مؤداه . عدم قبوله . الاستثناء . ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . م 124 مرافعات .

القاعدة

مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات أن الطلب العارض الذى يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذى يتنـــــاول بالتغييـــــــر أو بالزيادة أو بالإضـــــــافة ذات النزاع من جهــة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معاً، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى اختلاف سبب وموضوع الطلبات العارضة عن الطلبات الأصلية فى الدعويين المقامتين من الطاعنين رقمى ... ، ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية لأنه من ناحية الموضوع، فإن الطلبات الأصلية فى الدعويين كانت متعلقة بتصرف قانونى أبرمه الطاعنــــــان مع البنك المطعــــــون ضده الأول وهو عقد التســــــوية المؤرخ 26/1/1999 وطلبهمــــــــا القضـــــاء باعتبار هذا العقد لا يتضمن التنازل عن الأرض محل التداعى لذلك البنك طبقاً لعقود الحلول المؤرخة 14/3/1993، 22/12/1993، 31/1/1994 وبعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول فى نقل ملكية الأرض محل التداعى باسمه طبقاً لذلك العقد وثبوت ملكيتهما لها ومحو كافة التسجيلات موضوع العقد المشهر برقم ... لسنة 2003 فى 18/11/2003 مع إلزام البنك بتسليم الأرض خالية، أما الطلب العارض الختامى فإن موضوعه يتمثل فى طلبهما الحكم بصحة ونفاذ عقود أخرى هى العقود الابتدائية المؤرخة 20/9/1992، 25/9/1993، 27/8/1994 والراسى بها المزاد العلنى من البائعة الأصلية وهى الشركة " ... " المطعون ضدها الرابعة " بما يجعل الموضوع مختلفاً فى الطلبين، فضلاً عن اختلاف الخصمين فيهما، ومن ناحية السبب فإن الطلبات الأصلية سببها يتمثل فى الواقعة القانونية التى يستمد منها المدعيان " الطاعنان " الحق المدعى به وتلك الواقعة القانونية تمثلت فى عقود الحلول والتنازل سالفة الذكر لإثبات أن عقد التســــــــوية المؤرخة 26/1/1999 لا يتضمـن بيعاً لأرض التداعى ولا تنازلاً عنها لبنك " ... " المطعون ضده الأول "، وأما سبب الطلبات العارضة بصحة ونفاذ العقود الابتدائية آنفة البيان فهى تلك العقود ذاتها الصادرة من البائعة لهما وما تولد عنها من التزامات وهو ما يختلف بالقطع عن سبب الطلبات الأصلية، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الاختلاف فى موضوع وسبب الطلبات الأصلية عن الطلبات العارضة بشأن صحة ونفاذ العقود الابتدائية سالفة البيان قضاءه بعدم قبول تلك الطلبات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يقدح فيما انتهى إليه ما آثاره الطاعنون بوجه النعى من إقرار الحكم المطعون فيه بوجود ارتباط بين الطلبات الأصلية والعارضة لدى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك المطعون ضده الأول بعدم الاختصاص النوعى بنظر الطلبات العارضة، إذ الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قضاءه باختصاصه بالفصل فى الطلبات الأصلية والعـــــــارضة المبداة أمام محكمـــــــة الإحالة كان التزامـــــــاً منه بما تقـــــــرره الفقرة الأخيـــرة من المادة 110 من قانون المرافعات والتى تلزم المحكمة المحال إليها بنظر ما يحال من محكمة الإحالة وبما لا صلة له بأسبابه الموضوعية التى أقام عليها قضاءه سالفة البيان بشأن الطلبات العارضة، وفضلاً عما تقدم فلا صحة لما ورد بوجه النعى من أن المحكمة قد أذنت بتقديم الطلبات العارضة، وذلك لخلو محاضر الجلسات مما يفيد صدور ذلك الإذن المدعى به، كما أن هذا التعديل كان وليد إرادة الطاعنين الأولين وهو ما تأيد بإقرارهما فى صحيفة التعديل المرفقة بالأوراق بجلسة 3/2/2010 بتوجيهمها طلبات عارضة وطلبهما من المحكمة التأجيل للإعلان بها، بما يضحى معه النعى على هذا الحكم بهذه الأوجه مجتمعة " النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ قضى برفض الطلب العارض المبدى من الأولين منهما بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة 20/9/1992، 25/9/1993، 27/8/1994 والــــــصادرة لهما من المطعــــــــــون ضدها الرابعــــــة " الشركة ... " على سند من اختلاف سببه وموضوعه عن الطلبات الأصلية فى الدعوى، حال أن الطاعنين يستندان فى طلباتهما العارضة إلى سبب جديد مع بقاء موضوع الدعوى على حالة بما يتوافر بينهما الارتباط وفقاً لنص المادة 124 من قانون المرافعات والذى يغنى عن وحدة الموضوع والسبب وقد أقر الحكم المطعون فيه بهذا الارتباط لدى رفضه الدفع بعدم الاختصاص النوعى بالطلبات العارضة والمبدى من البنك المطعون ضده الأول، فضلاً عن أن المحكمة قد أذنت بتقديم تلك الطلبات العارضة، كما أن هذه الطلبات الأخيرة والطلبات الأصلية تستهدف غاية واحدة هى التوصل إلى ملكية الأرض محل التداعى، بما يعيب الحكم " على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / نعيـــم عبــــد الغفــــــار " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد حســن العبادى، عبـــد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان " نواب رئيس المحكمة " . (152) الطعون أرقام 13544، 13721، 13885 لسنة 81 القضائية (1) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة " . قبول الطلب العارض من المدعى بغير إذن المحكمة . لازمه . تناوله ذات النزاع بالزيادة أو الإضافة من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا