تحكيم " اتفاق التحكيم " .
الموجز
التحكيم . ماهيته . طريق استثنائى لفض المنازعات . قوامه . الخروج على طرق التقاضى العادية . عدم تعلق شرط التحكيم بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
القاعدة
التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ويسقط الحق فيه فيما لو أثير بعد الكلام فى الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبد الغفار " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد حسن العبادى، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان " نواب رئيس المحكمة " . (151) الطعن رقم 16005 لسنة 76 القضائية (1) نقض " الحكم فى الطعن : سلطة محكمة النقض " . انتهاء الحكم إلى نتيجة سليمة . اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية . لا بطلان . لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه . (2)…

