استئناف " الخصوم فيه " . دعوى " الخصوم فيها " . اختصاص .
الموجز
الخصومة في الاستئناف . تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة . م 236 مرافعات . الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف . مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين .
القاعدة
إذ كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالاشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين في الدعوى، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضى على درجتين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي, وأنور العاصي, سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع. (176) الطعن رقم 1685 لسنة 60 القضائية (1) حكم "حجيته". إثبات "قوة الأمر المقضي". قوة الأمر المقضي. دعوى "الخصوم فيها". - حجية الأحكام نسبية, لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها. (2, 3) حكم "الطعن فيه: الخصوم في الطعن". تجزئة.…

