اختصاص " الاختصاص النوعى " .
الموجز
الاختصاص النوعى . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . أثره . الحكم الصادر فى الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . م 109 مرافعات .
القاعدة
مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / على محمد على " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوى، حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة " وخالد السعدونى . (150) الطعن رقم 7356 لسنة 82 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة و للخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع…

