إثبات " بوجه عام " " قرائن " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قتل عمد .
الطعن
رقم ۲۷۹۳۳ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.