الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقذف . بلاغ كاذب . تقادم . " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱٦۱۸ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۱۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۱۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول