نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
الموجز
كون العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها فيه. أثره؟ المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
القاعدة
لما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النفض أن تحكم المحكمة في الطعن و تحكم بمقتضى القانون و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي أحمد المملوك، حسن غلاب، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري. (179) الطعن رقم 1544 لسنة 53 القضائية (1) قانون "تفسيره". إثبات "بوجه عام". وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. القياس في مجال التأثيم. محظور. (2) خلو رجل. إيجار أماكن. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". مناط حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاق زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في…

