الرئيسيةالأحكاماقتصاديأوراق مالية " التعامل في الأوراق المالية " . شركات " شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى " . هيئات " الهيئة العامة لسوق المال " .الطعنرقم ۳٥۳۹ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۲/۲۳الدائرةاقتصاديالمكتب الفنى٦٤رقم القاعدة۱٤۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول