نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض . إيراد أسمه بالألة الكاتبة أو الأكلاشيه . لا يقوم مقام أصل التوقيع . أساس وعلة ذلك ؟
بقاء مذكرة الأسباب غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض دائـــرة الأحد ( أ ) الجنائية الطعــن رقم 17732 لسنة 87 قضائية جلسـة الأحـد الموافق19من يناير سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمـــــــد قنديــــــل نائبـي رئيس المحكمة و ماجــــــــد إبراهيـــــم ، محمــــــد محمـــد يوســـــــف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض" أسباب الطعن. توقيعها ". وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض . إيراد أسمه بالألة الكاتبة أو الأكلاشيه…

