الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية " شرط قبولها " " المصلحة فيها " . تعويض " شرط الحكم به " مسئولية تقصيرية .الطعنرقم ۲۳۱۸ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۳/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول