نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
عدم تقديم الطاعنة المستندات الدالة على طعنها . نعى مفتقر إلى الدليل .
القاعدة
الطاعنة وهى المنوط بها تقديم المستندات الدالة على طعنها لم تقدم دليل إثبات على ما قررته بوجه النعى من عدم صدور ترخيص للمطعون ضدها الأولى بمزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية، وأنها ليست عضواً بغرفة صناعة السينما كما لم توضح القرار الذى أشارت إلى صدوره من تلك الغرفة ولا تاريخ صدوره، فإن نعيها يكون مفتقراً إلى دليلـــه، ويضحى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / نعيم عبدالغفار " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد حسن العبادى، سمير حسن " نائبا رئيس المحكمة " أبو بكر إبراهيم وعلاء الجزار . (143) الطعن رقم 13166 لسنة 79 القضائية (1-4) تنفيذ " منازعات التنفيذ : نوعا منازعات التنفيذ " . محاكم اقتصــــادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصـــــاص النوعى ". (1) المنازعة الموضوعية فى التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه . المقصود بكل منهما . (2) المنازعة المتعلقة…

