بيع " دعوى صحة التعاقد " . محاماة .
الموجز
منع جهات الشهر العقاري من تسجيل العقود التي تزيد قيمتها على 1500 ج أو التأشير عليها بأي إجراء ما لم تكن موقعاً عليها من محام مقبول أمام المحكمة الابتدائية . م 88 من القانون 61 لسنة 1968 . عدم سريان هذا النص على المحاكم عند نظر الدعاوى بصحة ونفاذ هذه العقود .
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 88 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع قصد بهذا النص منع جهات الشهر العقارى و التوثيق و غيرها من الجهات التى تقوم بهذا العمل من تسجيل العقود التى تزيد قيمتها على 1500 ج أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءا ما لم تكن موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ، و من ثم يؤيد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من تلك المادة بقولها ,, و يتعين على هذه المكاتب الرجوع لجداول النقابة الموجودة لديها للتحقق من صفة المحامى و درجة قيده ،، لما كان ذلك فإن عدم التوقيع من محام على العقد موضوع الدعوى و البالغ قيمته 2250 جنيه لايحول دون القضاء بصحته و نفاذه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أبريل سنة 1977 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى. (155) الطعن رقم 36 لسنة 43 القضائية (1، 2) بطلان. بيع. حكم. تجزئة. دعوى "ترك الخصومة". (1) دعوى صحة التعاقد. دفع ورثة البائع ببطلان العقد لصدوره من المورث وهو فى حالة عته شائعة ويعلمها المشترى. موضوع غير قابل للتجزئة. (2) ترك أحد الطاعنين للخصومة أمام محكمة النقض فى موضوع…

