إثبات . إقرار .
الموجز
إثبات . إقرار . الاقرار الصادر من الخصوم بالنسبة للتطبيق القانوني . لا يقيد المحكمة .
القاعدة
لكى ينتج الاقرار اثره القانوني يجب أن يكون متعلقا بواقعة لا بالتطبيق القانوني ، لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم ، و إذن فان إقرار المطعون عليهما بانطباق المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على الوصية موضوع النزاع لا يقيد المحكمة بشىء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1953 (5) القضية رقم 348 سنة 20 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. حكم فصل في أسبابه في جزء من الخصومة القائمة. جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات. (ب) محكمة الموضوع. وصية. سلطة محكمة الموضوع في تكييف الطلبات المعروضة عليها في دعاوى مرتبطة لمعرفة الطلب الأصلي والطلب التبعي. مثال. (جـ) اختصاص. وصية. محكمة الموضوع.…

