أوراق تجارية " الشيك : طبيعته "
الموجز
الأصل أن الشيك أداة وفاء . على من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل .
القاعدة
أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس تجاري الطعن رقم 361 لسنة 85 قضائية جلسة الخميس الموافق 27 من مايو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الريدى عدلى،مراد زناتى، سامح عرابى" نواب رئيس المحكمة "و محمد عبد الحميد عمر ــــــــــــــــــــــــــ (1)أوراق تجارية " الشيك : طبيعته " الأصل أن الشيك أداة وفاء . على من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل . (2-3)إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق…

