عمل " فصل العامل: الانقطاع عن العمل: إنذار العامل ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة فصل العمل لانقطاعه عن العمل بقالة عدم اطمئنانه للإنذار الموجه له. فساد في الاستدلال.
القاعدة
الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تمنع المطعون ضده من أداء العمل وإنما هو الذي تغيب بغير عذر اعتباراً من 1/3/2016 فأنذرته بالفصل بسبب هذا الغياب على محل إقامته المبين بعقد العمل بالإنذار المؤرخ 10/3/۲۰۱6 إلا إنه استمر في الغياب فأنذرته بتاريخ 28/3/۲۰۱6 فلجأت للمحكمة بطلب فصله، وقدمت أمام محكمة الموضوع ما يفيد حصول هذين الإنذارين، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع و قضى للمطعون ضده بالتعويض بمقولة عدم اطمئنانه للإنذار الموجه له على سند من أنه جاء لاحقاً لشكواه لمكتب العمل و أن الإنذارين لم يسلما إليه و لم يوقع على علم الوصول في حين أن القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وتمكينه من إبداء عذره، فضلاً عن أن مجرد تقديم الشكوى لمكتب العمل بتاريخ سابق على الإنذار لا يحول بينه وبين تقديم مبرر الغياب، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة الإجراءات التي اتخذتها الطاعنة بشأن الفصل للغياب بما يعيبه ويوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية الطعن رقم 4798 لسنة 89 قضائية جلسة الأحد الموافق 21 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ منصور العشري " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف ، بهاء صالح وليد رستم ، محمد العبد " نواب رئيس المحكمة" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عمل " إجازات: المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". براءة ذمة صاحب العمل عن المقابل النقدى لرصيد إجازات العامل. شرطه. إثباته كتابة رفض الأخير القيام بها. م ٤٨ من ق ١٢…

