شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " فصل العامل: الانقطاع عن العمل: إنذار العامل ".

الطعن
رقم ٤۷۹۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۲/۲۱⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة فصل العمل لانقطاعه عن العمل بقالة عدم اطمئنانه للإنذار الموجه له. فساد في الاستدلال.

القاعدة

الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تمنع المطعون ضده من أداء العمل وإنما هو الذي تغيب بغير عذر اعتباراً من 1/3/2016 فأنذرته بالفصل بسبب هذا الغياب على محل إقامته المبين بعقد العمل بالإنذار المؤرخ 10/3/۲۰۱6 إلا إنه استمر في الغياب فأنذرته بتاريخ 28/3/۲۰۱6 فلجأت للمحكمة بطلب فصله، وقدمت أمام محكمة الموضوع ما يفيد حصول هذين الإنذارين، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع و قضى للمطعون ضده بالتعويض بمقولة عدم اطمئنانه للإنذار الموجه له على سند من أنه جاء لاحقاً لشكواه لمكتب العمل و أن الإنذارين لم يسلما إليه و لم يوقع على علم الوصول في حين أن القصد من هذا الإنذار أن تتبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وتمكينه من إبداء عذره، فضلاً عن أن مجرد تقديم الشكوى لمكتب العمل بتاريخ سابق على الإنذار لا يحول بينه وبين تقديم مبرر الغياب، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة الإجراءات التي اتخذتها الطاعنة بشأن الفصل للغياب بما يعيبه ويوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية الطعن رقم 4798 لسنة 89 قضائية جلسة الأحد الموافق 21 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ منصور العشري " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف ، بهاء صالح وليد رستم ، محمد العبد " نواب رئيس المحكمة" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عمل " إجازات: المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". براءة ذمة صاحب العمل عن المقابل النقدى لرصيد إجازات العامل. شرطه. إثباته كتابة رفض الأخير القيام بها. م ٤٨ من ق ١٢…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا