قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فى ظل القانون القديم . خضوعها له من حـيث آثارها وانقضائها . أحكام القانون الجديد . وجوب إعمالها بأثر فورى على ما لم يكن قد اكتمل من تلك المراكز . العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به .
القاعدة
المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد مــــن قواعد في قـــانون لاحق إنما ينطبق بــــأثر فورى مباشر على مــــا لـــم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2013 برئاسة السيد القاضي / جرجس عدلى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / السيد عبد الحكيم، معتز مبروك، منصور الفخرانى وصلاح المنسى " نواب رئيس المحكمة ". (140) الطعن رقم 4855 لسنة 74 القضائية (1) استيلاء " استيلاء الحكومة علي العقارات ". تخصيص الدولة عقار مملوك لأحد الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية بالاستيلاء عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام. اتفاقه في غايته مع نزع الملكية بالإجراءات القانونية. أثره. استحقاق ذو…

