نقض " إجراءات الطعن" .
الموجز
التزام الخصوم فى الطعن بطريق النقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة فى القانون . مؤداه . عدم إرفاق الطاعن الحكم الجنائـى المحاج به أو صورة منه . لازمه . اعتباره نعياً عارياً عن دليله . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة ، وإلا كان نعيهم غيـر مقبول ، وإذ لم يقدم الطاعن الحكم الجنائـى المحاج به أو صورة منه حتى يمكن التحقق من توافـر شروط تلك الحجية ، كما لـم يقدم تخالصـه عن قيمة المديونية ، ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد يكون عارٍ عن دليله وغير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس تجاري الطعن رقم 8733 لسنة 84 قضائية جلسة الخميس الموافق 25 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله، أبو بكر أحمد إبراهيم و مراد زناتى " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1) تحكيم "وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في الموضوع" . الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . من الدفوع الشكلية . وجوب إبدائه…

