نقض " أسباب الطعن" : السبب القانوني الذي يخالطه واقع .
الموجز
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
أن الدفاع القانوني الذى يخالطـه واقـع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقـض ، لما كان ذلك ، وإذ كان البين من الأوراق عـدم تمسك الطاعن بالدفع بالصوريـة أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإنه يعد دفاعاً جديداً يخالطه واقـع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وغير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس تجاري الطعن رقم 8733 لسنة 84 قضائية جلسة الخميس الموافق 25 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله، أبو بكر أحمد إبراهيم و مراد زناتى " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1) تحكيم "وجوب التمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في الموضوع" . الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . من الدفوع الشكلية . وجوب إبدائه…

