قانون " تفسيره " .
الموجز
النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
القاعدة
أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس تجاري الطعن رقم 3344 لسنة 89 قضائية جلسة الخميس الموافق 25 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله، أبو بكر أحمد إبراهيم ومراد زناتى " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ ( 1) قانون " تفسيره " . النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله . (2) إفلاس…

