مسئولية " مسئولية تقصيرية " . موظفون .
الموجز
عدم جواز مخالفة الموظف للائحة المخازن والمشتريات . ق 210 لسنة 51 المعدل بالقانون 73 لسنة 1957 . مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عما في عهدتهم ومنهم قائد سيارة النقل العام . أساسها االقانون لا العمل غير المشروع .
القاعدة
إذ كان الثابت أن المطعون عليه كان يشغل وقت الحادث وظيفة سائق لدى الطاعنة - هيئة النقل العام لمدينة الأسكندرية - و كانت علاقة الموظف بالدولة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح الصادرة بشأنها و هى التى تحدد حقوق وواجبات كل وظيفة بصرف النظر عن شاغلها ، و إذ بين المشرع حقوق الموظفين ثم حدد واجباتهم والأعمال المحرمة عليهم في الفصل السادس من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 و كانت المادة 82 مكرر المضافة إلى أحكام هذا الفصل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 المعمول به من تاريخ نشره في 1957/4/4 قبل حصول إتلاف السيارة قد حرمت على الموظف في الفقرة الرابعة منها مخالفة لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 1948/6/6 و كانت المادة 45 من هذه اللائحة و التى قررت من قبل العمل بالمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ، و محاكمة من يخالفها تأديبياً قد نصت على أن أمناء المخازن و جميع أرباب العهد مسئولون شخصياً عن الأصناف التى في عهدتهم و عن حفظها و الإعتناء بها و عن صحة وزنها و عددها و مقاسها و نوعها و عن نظافتها و صيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد ، و لا تخلى مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم و لم يكن في الإمكان التحوط لها " ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 349 منها على أن " الأصناف التى تفقد أو تتلف بسبب سرقة أو حريق أو أى حادث آخر كان في الإمكان منعه فيسأل عنها من كانت في عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف " . لما كان ذلك فإن مسئولية أمناء المخازن و جميع أرباب العهد عما في عهدتهم ، لا تنسب إلى العمل غير المشروع بل تنسب إلى القانون الذى أنشأها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أبريل سنة 1977 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، ورأفت عبد الرحيم، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف. (168) الطعن رقم 42 لسنة 40 القضائية (1) عمل. موظفون. إدارة النقل العام لمدينة الاسكندرية قبل اعتبارها هيئة عامة بالقرار الجمهورى 4494 لسنة 1965 من أشخاص القانون العام. الموظفون والمستخدمون بها. اعتبارهم من الموظفين العموميين. (2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". موظفون. عدم جواز مخالفة الموظف للائحة المخازن والمشتريات. ق 210…

