شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : السند الأذني " .

الطعن
رقم ۱٦٥۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۳/۲٥⁩

الموجز

التظهير على بياض . أثره . نقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا اشتمل على عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن . انسحاب هذا الحكم على السند لأمر . علة ذلك . 395/1، 470 ق التجارة 17 لسنة 1999 . مثال .

القاعدة

أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المنطبق على الدعوى – اعتبر التظهير التأمينى ناقلاً لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالـة ، فأجاز للمظهر إليه فيه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالـة ، ويكون ساحب الكمبيالـة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملتزمين لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ويستطيـع الحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون إلزام عليه بمراعاة ترتيب التزاماتهم وللموقـع الذى دفع قيمتها أن يرجع على الملتزمين الآخرين السابقين عليه في مراحـل التظهير دون الموقعين اللاحقين باعتباره ضامناً لهم ، وهو ما يسرى على السند لأمر وفق المادة 470 من ذات القانون ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائـى أن المطعون ضدها السادسـة بصفتها المستفيدة من السندات محل التداعـى قامت بتظهيرها تظهيراً تأمينياً لبنك القاهرة الذى ظهرها بدوره إلى الطاعن وقد جاء تظهير المطعون ضدها السادسة مستوفياً أهم بياناته وهو توقيـع المظهر بما يعد تظهيراً ناقلاً للملكية ، بما مؤداه التزام الأخيرة بالوفاء بقيمة السندات محل التظهير بالتضامن مع محرريها إلى المظهر إليه – الطاعن – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى قضاء حكم محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها السادسـة بالتضامن مع باقى المطعون ضدهم بقيمة تلك السندات على سند أن الطاعن لا يملك الرجوع عليها إلا بالدعوى الناشئة عنها الدين الذى قدمت الأوراق التجاريـة تأميناً له ، فإنه يكون معيباً بمخالفـة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئيـاً في هذا الخصوص .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض دائرة الخميس تجاري الطعن رقم 1653 لسنة 82 قضائية جلسة الخميس الموافق 25 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله، الريدى عدلى ،أبو بكر أحمد إبراهيم" نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " . أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا