نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً ونازع خصمه فى طلباته.
القاعدة
أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم تخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء مدني هـــ الطعن رقم 7885 لسنة 88 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 18 من مايو سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / خالد مصطفى،إيهاب طنطاوى نائبا رئيس المحكمة ،وئام الشماع و أمجد حسام الدين ــــــــــــــــــــــــــ (1، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض ". (1) الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون…

