نقض " الخصوم في الطعن: من يوجه إليه الطعن ".
الموجز
وقوف المطعون ضدها الأخيرة من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم لها أو عليها بشــئ ولم يكن لها طلبات ولم توجه لها.أثره. عدم وجود مصلحة في اختصامها.
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدها الأخيرة لتقديم ما لديها من مستندات خاصة بالسيارة محل النزاع ولم توجه إليها طلبات، كما لم يكن لها طلبات في الدعوى بل وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لها أو عليها بشئ، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة فى اختصامها ويكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء مدني هـــ الطعن رقم 18086،18087 لسنة 89 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 16 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / خالد مصطفى،هشام عز الدين، محمد فاروق وإيهاب طنطاوى نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــ (1ــ 3) نقض " الخصوم في الطعن: من يوجه إليه الطعن ". (1) قبول الخصومة. شرطه. قيام نزاع على ذات الحق والموضوع. (2) قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المطعون عليه خصماً…

