بيع " التزامات البائع : ضمان عدم التعرض للمشترى ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة السبت (ه)ــــــــــــــــــــــــبرئــــــاسة السيد القاضي / مجـــــــــــدي جــــــــاد نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية السادة القضـاة /هـــــــــانـــــــــي فـــــــــؤاد ، عـــــمـــــر الــــهــــادي مـــعــالي مــحمـــد الـــــشرقــــاوي و محـــــمـــد مــــجــــدي البسيوني بحضور السيد رئيس النيابة/ جلال عبد العاطي. وحضور السيد أمين السر / حسين محمد حسن.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 14 من جمادى الآخرة سنة 1441ه الموافق 8 من فبراير سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتـى:فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8516 لسنـة 63 ق .المرفوع مــن………………….. بصفته وليا طبيعيا على أبنه القاصر…

