الرئيسيةالأحكامتعويض " التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها لتجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية " . شهر عقاري " السجل العيني : أثر القيد في السجل العيني " .الطعنرقم ۸۹٦ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول