شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: القواعد الآمرة ".

الطعن
رقم ۳۲۱۷ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۲/۱٦⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بإزالة القيود والاشتراطات البنائية الواردة فى عقد البيع والمفروضة من المطعون ضدها الثانية اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير من أن تلك القيود تمثل حقوق ارتفاق يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها بعد أن تجارى بعض أصحاب العقارات المجاورين لأرض التداعى على مخالفتها. مؤداه. يعد تنازلاً منهم عن التمسك بتلك الاشتراطات. التفاته عن دفاع الطاعنين بأن القيود والاشتراطات طبقاً لقانون البناء وتقسيم الأراضى الصادر بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء والتخطيط العمرانى وقرار وزير التعمير والإسكان أنها شروطا تأتى فى مرتبة الأحكام وتعد بمثابة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وعدم تناوله لدفاع الطاعنين. خطأ.

القاعدة

إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإزالة القيود والاشتراطات البنائية الواردة فى عقد البيع المفروضة من الشركة المطعون ضدها الثانية اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير من أن تلك القيود تمثل حقوق ارتفاق يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها بعد أن تجارى بعض أصحاب العقارات المجاورين لأرض التداعى على مخالفتها مما يعد تنازلاً منهم عن التمسك بتلك الاشتراطات ملتفتاً عن دفاع الطاعنين القائم جوهره على أن تلك القيود والاشتراطات طبقاً لقانون البناء وتقسيم الأراضى الصادر بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء والتخطيط العمرانى وقرار وزير التعمير والإسكان أنها شروطاً تأتى فى مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح البناء وتعد بمثابة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولم يتناول دفاع الطاعنين بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يفطن إلى حقيقته ومرماه فى ضوء الشروط الواردة بقرار تقسيم الأرض محل التداعى والمفروضة من جانب الشركة المطعون ضدها الثانية للتحقق من توافر موجبات إعمالها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه فإنه يكون معيباً .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء مدني هـــ الطعن رقم 3217 لسنة 72 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 16 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / خالد مصطفى نائب رئيس المحكمة ،محمد فاروق،هشام عطية وسامح حجازى ــــــــــــــــــــــــــ (1)نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". الاختصام في الطعن. شرطه. عدم كفاية أن يكون خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة. (2،…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا