نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: القواعد الآمرة ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإزالة القيود والاشتراطات البنائية الواردة فى عقد البيع والمفروضة من المطعون ضدها الثانية اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير من أن تلك القيود تمثل حقوق ارتفاق يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها بعد أن تجارى بعض أصحاب العقارات المجاورين لأرض التداعى على مخالفتها. مؤداه. يعد تنازلاً منهم عن التمسك بتلك الاشتراطات. التفاته عن دفاع الطاعنين بأن القيود والاشتراطات طبقاً لقانون البناء وتقسيم الأراضى الصادر بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء والتخطيط العمرانى وقرار وزير التعمير والإسكان أنها شروطا تأتى فى مرتبة الأحكام وتعد بمثابة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وعدم تناوله لدفاع الطاعنين. خطأ.
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإزالة القيود والاشتراطات البنائية الواردة فى عقد البيع المفروضة من الشركة المطعون ضدها الثانية اعتماداً على ما ورد بتقرير الخبير من أن تلك القيود تمثل حقوق ارتفاق يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها بعد أن تجارى بعض أصحاب العقارات المجاورين لأرض التداعى على مخالفتها مما يعد تنازلاً منهم عن التمسك بتلك الاشتراطات ملتفتاً عن دفاع الطاعنين القائم جوهره على أن تلك القيود والاشتراطات طبقاً لقانون البناء وتقسيم الأراضى الصادر بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء والتخطيط العمرانى وقرار وزير التعمير والإسكان أنها شروطاً تأتى فى مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح البناء وتعد بمثابة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولم يتناول دفاع الطاعنين بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يفطن إلى حقيقته ومرماه فى ضوء الشروط الواردة بقرار تقسيم الأرض محل التداعى والمفروضة من جانب الشركة المطعون ضدها الثانية للتحقق من توافر موجبات إعمالها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء مدني هـــ الطعن رقم 3217 لسنة 72 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 16 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / خالد مصطفى نائب رئيس المحكمة ،محمد فاروق،هشام عطية وسامح حجازى ــــــــــــــــــــــــــ (1)نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". الاختصام في الطعن. شرطه. عدم كفاية أن يكون خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة. (2،…

