نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشىء . غير مقبول .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم عدا البنك المطعون عليه الأول لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا موقفاً سلبياً ولم يبدوا أى دفع أو دفاع بها ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وحامد مكي. (49) الطعن رقم 2687 لسنة 61 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول. (2، 3) اختصاص "الاختصاص الولائي". تحكيم "اختصاص هيئات التحكيم". شركات "شركات القطاع العام". هيئات. نظام عام. رسوم "رسوم الشهر…

