نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: القواعد الآمرة ".
الموجز
ثبوت تضمن قرار التقسيم قائمة شروط تحدد قيود الارتفاع والبناء. مؤداه. اعتبارها قيود بنائية قانونية يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية وجزء من قرار التقسيم. م 24 من ق 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى. مقتضاه. اعتبارها شريعة نافذة لايجوز التحلل منها أو الاتفاق على مخالفتها. أثره. سريان تلك القيود على المشترين وخلفائهم ولكل ذى مصلحة التمسك بها قبل بعضهم البعض.
القاعدة
وفقاً للمادة 24 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أن ما تضمنته قائمة التقسيم من قائمة شروط ومنها قيود الارتفاع والبناء على ارتفاع محدد تعد شروطاً بنائية من نوع القيود التى تتضمنها القوانين واللوائح بما يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التى يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية فلا يجوز تجاهلها بل يكون العمل على تنفيذها عملاً لازماً باعتبارها شريعة نافذة لا يتحلل أحد منها هذا إلى أن هذه الشروط تعد جزءاً من قرار التقسيم وتسرى هذه الشروط على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا بل ويكون لهم ولكل ذى مصلحة التمسك بها قبل بعضهم البعض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء مدني هـــ الطعن رقم 3217 لسنة 72 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 16 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / خالد مصطفى نائب رئيس المحكمة ،محمد فاروق،هشام عطية وسامح حجازى ــــــــــــــــــــــــــ (1)نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". الاختصام في الطعن. شرطه. عدم كفاية أن يكون خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله في الخصومة. (2،…

