الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " بطلانه " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " " الفساد في الاستدلال " . دعوى " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع . اثبات .الطعنرقم ۸۰٤٤ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۷/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۲۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول