اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائل عامة ". قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مجــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــاد نـــــائـب رئـــيـس الــمـحــكــمــــةوعضوية السادة القضـاة/ هــــــــــــــانـــــــــي فـــــــــــــؤاد عــــــمـــــر الــــهــــادي مـــعــالـي مـــحــــــمــــــد الـــشــرقــــاوي و هشام عبد الرحمن محروسبحضور رئيس النيابة السيد/ جلال عبد العاطي.وأمين السر السيد/ حسين محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 14 من جمادى الآخر سنة 1441 ه الموافق 8 من فبراير سنة 2020.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2277 لسنة 67 ق.المرفوع مـن:1 ـــ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى…

