نقض . طعن . إجارة .
الموجز
نقض . طعن . إجارة . حكم قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف و بقبوله شكلا . فصله في أسبابه في الأساس الذى بنيت عليه الدعوى بأن اعتبر العين المؤجرة أرضا فضاء فلا يسرى عليها القانون رقم 121 لسنة 1947 . جواز الطعن فيه على استقلال . المادة 378 مرافعات .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف و بقبوله شكلا قد استند إلى أن العين المؤجرة هى أرض فضاء لا يخضع النزاع القائم في شأنها للقانون رقم 121 لسنة 1947 ، وكان أساس النزاع القائم بين طرفى الخصومة هو ما إذا كانت العين المؤجرة أرضا فضاء أم أن موضوع عقد الإيجار هو الأرض و ما أقيم عليها من المبانى التى نص في العقد على أن تكون مملوكة للمؤجر بمجرد إنشائها ، فإن هذا الحكم يكون قد حسم النزاع نهائيا في جزء من الخصومة وهو الأساس الذى بنيت عليه الدعوى ويكون الطعن فيه جائزاً على استقلال وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1953 (14) القضية رقم 398 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. إجازة. حكم قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً. فصله في أسبابه في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى بأن اعتبر العين المؤجرة أرضاً فضاء فلا يسري عليها القانون رقم 121 لسنة 1947. جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378…

