مسئولية " مسئولية تقصيرية ". تعويض .
الموجز
علاقة التبعية وجوب أن يكون التبوع سلطه فعلية , طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر التابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع .
القاعدة
مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة و التوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع و في الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر و محاسبته على الخروج عليها حتى و لو لم يكن المتبوع حراً في إختيار التابع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي ومحمد لطفي السيد. (192) الطعن رقم 574 لسنة 52 القضائية (1، 2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض. (1) علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية، طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع. (2) تحديد المتبوع، العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ من التابع. لا يغير في…

