شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية " الكمبيالة : تظهير الكمبيالة : التظهير التوكيلى " .

الطعن
رقم ۱۲۱۲۹ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰٦/۱۱⁩
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱۱۰

الموجز

ثبوت تحرير عبارة " ادفعوا لأمر البنك والقيمة برسم التحصيل " بعبارات التظهير الواردة على الكمبيالات محل الطعن . مؤداه . اعتباره تظهيراً توكيلياً .

القاعدة

إذ كان الثابت في الكمبيالات محل الطعن أن عبارات التظهير الواردة على كل منها كانت " ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة برسم التحصيل " بما يقطع بأن ذلك التظهير يُعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه " المطعون ضده الأول " في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح رداً عليه، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفى بالوفاء .

نص الحكم — معاينة

جلسة 11 من يونيه سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. خالـد عبد الحميــد، عبد الرحيم الشــاهد، الريـدى عدلـى " نواب رئيس المحكمة " ويوسف وجيه .            (110) الطعن رقم 12129 لسنة 76 القضائية (1-4) أوراق تجارية " الكمبيالة : تظهير الكمبيالة : التظهير التوكيلى " . (1) التظهير التوكيلى . ماهيته . اعتباره صريحاً حال تضمنه عبارة القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا