أوراق تجارية " الكمبيالة : تظهير الكمبيالة : التظهير التوكيلى " .
الموجز
ثبوت تحرير عبارة " ادفعوا لأمر البنك والقيمة برسم التحصيل " بعبارات التظهير الواردة على الكمبيالات محل الطعن . مؤداه . اعتباره تظهيراً توكيلياً .
القاعدة
إذ كان الثابت في الكمبيالات محل الطعن أن عبارات التظهير الواردة على كل منها كانت " ادفعوا لأمر بنك ... والقيمة برسم التحصيل " بما يقطع بأن ذلك التظهير يُعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه " المطعون ضده الأول " في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح رداً عليه، فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفى بالوفاء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. خالـد عبد الحميــد، عبد الرحيم الشــاهد، الريـدى عدلـى " نواب رئيس المحكمة " ويوسف وجيه . (110) الطعن رقم 12129 لسنة 76 القضائية (1-4) أوراق تجارية " الكمبيالة : تظهير الكمبيالة : التظهير التوكيلى " . (1) التظهير التوكيلى . ماهيته . اعتباره صريحاً حال تضمنه عبارة القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان…

