دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .
الموجز
تولي محام واحد واجب الدفاع عن متهمين في جريمة واحدة . جائز . ما دام لا يوجد تعارض حقيقي بين مصالحهم .
مثال .
القاعدة
لمَّا كان من المقرر أنَّ القانون لا يمنع من أن يتولى محامٍ واحد واجب الدفاع عن متهمين متعديين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقیقی بین مصالحهم ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أنَّ الطاعنين جميعا ارتكبوا جريمة جلب المواد المخدرة والاتجار فيها، وكان القضاء بإدانة أحدهم كما يُستفاد من الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة أحد الباقين وهو مناط التعارض الحقيقي المُخل بحق الدفاع ، وإذ كان المتهمون أثناء المحاكمة لم يتبادلوا الاتهام والتزموا جانب الإنكار ، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد لكل منهم محامٍ خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على ما كان بوسع كلٍ منهم أن يُبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ، فإنَّ مصلحة كلٍ من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهم على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

