مسئولية جنائية . عقوبة " الاعفاء منها " .
الموجز
الاعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات . مناطها ؟
مثال .
القاعدة
لمَّا كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182/1966 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقي الجناة ، وكان الحكم قد عرض لما أشار إليه الطاعنون في شأن إعفائهم من العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 48 سالفة الذكر وردَّ عليه من أنَّ ما ذكره الطاعنون ليس من شأنه التوصل إلى ضبط جناة آخرين ، فضلاً عن أنَّ ذلك كان بعد ضبط الجريمة وضبطهم حال حيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة التي جلبوها لترويجها داخل البلاد ، ومن ثمَّ ، فلا يكون ثمَّة محل لتعييب الحكم في هذا الصدد .

