حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .
مثال .
القاعدة
لمَّا كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم أنه نسب إليهم دفاعاً لم يقل به أي منهم مؤداه بطلان الإذن لعدم جدية التحريات ، فإنَّ ذلك مردود بأنَّ تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بُني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .

