دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
القاعدة
لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

