دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
لما كان نعي الطاعن الثاني بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم توافر أركان جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك في حقه ، لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــب محكمــة النقــض دائـــرة الأحد ( ج ) الجنائية الطعــن رقم 2797 لسنة 89 قضائية جلسـة الأحـد الموافق 18من أكتوبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / حمـدي أبو الخــــــير نائـــــب رئيــــس المحكمـــة وعضوية الســــادة القضــــــــاة / ســــــــيد الدليــــــــل ، أسامـــــــة درويـــــــــش و محمـــــــــد قطــــــــب ، حمــــــــــــزة إبراهـــــــــيم نـــــواب رئيس المحكمــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".…

