الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات "بوجه عام ". مأموري الضبط القضائي "سلطتهم". تفتيش " التفتيش بغير إذن". تهريب جمركي. جلب مواد مخدرة. دفوع " الدفع ببطلان التفتيش".الطعنرقم ۱۲۷۸۸ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول