اثبات "بوجه عام ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره". حكم " . تسبيب غير معيب ".
الموجز
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. كفاية استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
القاعدة
محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، اذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، و في عدم ايرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التى عولت عليها في الادانة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي, ومحمد رفيق البسطويسي. (29) الطعن رقم 2221 لسنة 50 القضائية 1 - جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. مناط العقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات؟ 2 - مواد مخدرة. "جريمة" "أركانها". مناط تحقق جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة؟ 3 - أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى "حجيته".…

