الرئيسيةالأحكامإجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".الموجزعدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. علة ذلك؟