الرئيسيةالأحكامنقض " التقرير بالطعن " " الصفة في الطعن ". وكالة. محاماه.الموجزعدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.