محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: تقدير أقوال الشهود: إيرادها أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الطعن
رقم ۱۳۳۷٦ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۸/۱۳
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.