دعوى " الطلبات في الدعوى ". محكمة الموضوع.
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة الخميس الموافق 25 من يونية سنة 2020 ( ) تلخيص الطعن رقم 21216 لسنة 88 ق: دعوى " الطلبات في الدعوى ". محكمة الموضوع. تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها. (الطعن رقم 21216 لسنة 88 ق – جلسة 25/6/2020) عمل " العاملون بشركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء: ضم مدة الخدمة العسكرية. حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق…

