عمل "العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي: سلطة مجلس الإدارة: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". إثبات "عبء الإثبات". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب".
الطعن
رقم ۱٥۱۲۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.