نقض " أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها " .
الموجز
وجه الطعن يجب أن يكون واضحا محددا .
القاعدة
أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها ، وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز مبروك، محمد منصور، حازم شوقى ومنصور الفخرانى نواب رئيس المحكمة . ( 156 ) الطعن رقم 990 لسنة 84 القضائية (1 - 4) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " . (1) تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها . مصدره القانون . الأصل…

