اختصاص " الاختصاص القضائي الدولى " .
الموجز
انعقاد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية في الدعاوى التى ترفع على المصري الذى ليس له موطن أو محل إقامة في مصر . شرطه . ألا تكون الدعوى من الدعاوى العقارية ومتعلقة بعقار يقع في الخارج . الدعاوى التى ترفع على الأجنبى . اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع عليه . شرطه . أن يكون له موطن أو محل إقامة في مصر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . علة ذلك . المادتين 28، 29 مرافعات .
القاعدة
مفاد نص المادتين 28 و 29 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولى للمحاكم المصرية، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبى فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوى في ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يوليو سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. خالـد عبد الحميــد، عبد الرحيم الشــاهد، الريـــدى عدلـى، وطارق سويدان " نواب رئيس المحكمة " . (123) الطعون أرقام 6959، 9681، 10173، 10181 لسنة 76 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية : الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة " . الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة . دفع موضوعى . القضاء به . أثره…

