شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص القضائي الدولى " .

الطعن
رقم ٦۹٥۹ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۷/۰۲⁩
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱۲۳

الموجز

انعقاد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية في الدعاوى التى ترفع على المصري الذى ليس له موطن أو محل إقامة في مصر . شرطه . ألا تكون الدعوى من الدعاوى العقارية ومتعلقة بعقار يقع في الخارج . الدعاوى التى ترفع على الأجنبى . اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع عليه . شرطه . أن يكون له موطن أو محل إقامة في مصر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . علة ذلك . المادتين 28، 29 مرافعات .

القاعدة

مفاد نص المادتين 28 و 29 من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط للاختصاص الدولى للمحاكم المصرية، فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية إذا رفعت الدعوى على مصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في مصر، ما لم تكن الدعوى من الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع في الخارج، أما الأجنبى فلا تختص المحاكم المصرية بنظر الدعوى التى ترفع عليه إلا إذا كان له موطن أو محل إقامة في مصر، يستوى في ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .

نص الحكم — معاينة

جلسة 2 من يوليو سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. خالـد عبد الحميــد، عبد الرحيم الشــاهد، الريـــدى عدلـى، وطارق سويدان " نواب رئيس المحكمة " . (123) الطعون أرقام 6959، 9681، 10173، 10181 لسنة 76 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية : الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة " . الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة . دفع موضوعى . القضاء به . أثره…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا