أحوال شخصية . إرث " تركة : القانون الواجب التطبيق " " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " التركات الشاغرة : أيلولة التركات الشاغرة إلى بنك ناصر الاجتماعى باعتباره ممثلاً لبيت المال " .
الطعن
رقم ٤۸۱ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۷/۰۲
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
المكتب الفنى
٦٤
رقم القاعدة
۱۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.