نقض " إجراءات الطعن : إيداع الكفالة " .
الموجز
الإعفاء من أداء كفالة الطعن بالنقض . شرطه . إعفاءه من الرسوم القضائية . اقتصاره على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها . م 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية . مؤداه . عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص التى لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلتين ما لم ينص القانون على إعفائها منها صراحة .
القاعدة
لا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها، باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التى ترفع من أِشخاص القانون العام أو الخاص التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 2013 برئاسة السيد القاضى / محمد برهام عجيز " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / طـارق سيد عبد الباقى، أحمــــــد برغـــــش، حاتم عبد الوهاب حمودة وأحمد يوسف أحمد على " نواب رئيس المحكمة " . (106) الطعن رقم 2438 لسنة 72 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام…

